التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- للمجلس ان يكلف الاجهزة الحكومية القائمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية في المملكة تقديم ما يلزم لاعداد الدراسات المطلوبة . ب- للمجلس انشاء اجهزة او مراكز او معاهد خاصة تحقيقا لاغراض الفقرة السابقة .

الإحالة

المادة 9 من قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية