نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشان تخصيص راتب لعائلة الجندي الشهيد احمد بن سعيد رقم 101 لسنة 1925
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشان تخصيص راتب لعائلة الجندي الشهيد احمد بن سعيد رقم 101 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، ص 13)
المواد 3
المادة 1
المادة 1 - يخصص راتب قدره اثنان وثلاثون قرشاً لكل من افراد عائلة الجندي الشهيد احمد بن سعيد من قرية تلفيت التابعة
لنابلس والمؤلفة من والدته( فطوم) وزوجته( تمام) واولاده الثلاثة عيسى ومحمود وموسى
المادة 2
المادة 2- يخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ وفاة الجندي المذكور
المادة 3
المادة 3- ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون بشان تخصيص راتب لعائلة الجندي الشهيد احمد بن سعيد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.