التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشان تخصيص راتب لعائلة الجندي الشهيد احمد بن سعيد رقم 101 لسنة 1925

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشان تخصيص راتب لعائلة الجندي الشهيد احمد بن سعيد رقم 101 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يخصص راتب قدره اثنان وثلاثون قرشاً لكل من افراد عائلة الجندي الشهيد احمد بن سعيد من قرية تلفيت التابعة لنابلس والمؤلفة من والدته( فطوم) وزوجته( تمام) واولاده الثلاثة عيسى ومحمود وموسى

المادة 2

المادة 2- يخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ وفاة الجندي المذكور

المادة 3

المادة 3- ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون بشان تخصيص راتب لعائلة الجندي الشهيد احمد بن سعيد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية