التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3162
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31621 أيلول 1998

أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها ويشترط فيه مايلي: 1- ان يكون صحفياً ومضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن اربع سنوات. 2- ان يكون اردنياً مقيماً اقامة فعلية في المملكة. 3-ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في أي مطبوعة اخرى . 4- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغةالاساسية للمطبوعة وان يلم الماما ً كافيا باللغات الأخرى. 5- لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند (1) منها. ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله. د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.

الإحالة

المادة 23 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية