التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3162
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31621 أيلول 1998

أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي. ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .

الإحالة

المادة 30 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية