الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31621 أيلول 1998
أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها ويشترط فيه مايلي:
1- ان يكون صحفياً ومضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن اربع سنوات.
2- ان يكون اردنياً مقيماً اقامة فعلية في المملكة.
3-ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في أي مطبوعة اخرى .
4- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغةالاساسية للمطبوعة وان يلم الماما ً كافيا باللغات الأخرى.
5- لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند (1) منها.
ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.
د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.