التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3162
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31621 أيلول 1998

أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40)و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه. ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة. ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من أحكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة. د- كل من يخالف احكام الفقرات (أ) و( ب)و(ج) من المادة (38) من هــذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشريـن الف دينار . هـ - كل من يخالف احكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغـرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار .

الإحالة

المادة 46 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية