الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31621 أيلول 1998
أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40)و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.
ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.
ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من أحكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام
القوانين النافذة.
د- كل من يخالف احكام الفقرات (أ) و( ب)و(ج) من المادة (38) من هــذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشريـن الف دينار .
هـ - كل من يخالف احكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغـرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار .