التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3162
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31621 أيلول 1998

أ - يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفياً اردنياً واذا لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل. ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقاً للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية