لا يجوز الوفاء باي اصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي الا في احدى الحالتين التاليتين:-
أ- اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على الوفاء به في مواعيد اختيارية جرى تحديدها مسبقا على ان يتم الوفاء بعد موعد
الاستحقاق الاختياري الاول.
ب- اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على وفاء جزئي او كلي نتيجة ليانصيب او لسحوبات تجرى في مواعيد معينة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.