أ- يقوم البنك المركزي باصدار الدين العام وادارته، وللمحافظ ان يفوض وكلاء البنك بأي من صلاحيات البنك المركزي ومسؤولياته
وذلك حسب الاتفاقيات - التي يعقدها البنك المركزي معهم.
ب- يزود المحافظ الوزير بتقارير فصلية عن اوضاع الدين العام وتنظم التقارير بالشكل الذي يتفقان عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.