أ- للحكومة ان تقترض من الجمهور بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عن طريق اصدارات الدين العام، بين الحين والاخر، والاعلان
عنها واكتتاب الجمهور فيها.
ب- يقرر مجلس الوزراء شروط اصدار السندات المالية واحكامه بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ.
ج- لا يجوز، تحت اي ظرف، تغيير شروط واحكام اي اصدار من اصدارات الدين العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليها واعلانها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.