أ- اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار، فيجوز ان يخصص للشخص سندات مالية تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ
المكتتب به.
ب- يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في مختلف اصدارات الدين العام وحمل اسنادها في ظل الشروط الخاصة التي
تحددها انظمة او تعليمات مراقبة العملة الاجنبية المعمول بها.
جـ- لمالك سندات الدين العام الصادرة على شكل سندات مسجلة و/او سندات لحاملها ان يقرر النوع الذي يرغب في امتلاكه
بعد توزيع القيمة الاسمية للاصدار على المكتتبين وله ان يستبدل السندات المسجلة بسندات لحاملها او العكس في اي وقت
وقبل ان يحين موعد وفاء الاصدار بشهر واحد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.