التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

أ- تنعقد الهيئة العامة لانتخاب اول مجلس للنقابة بدعوة من وزير الاشغال العامة. ب- اما اجتماعها العادي فتعقده خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل عام في موعد يحدده المجلس. ج- وتجتمع اجتماعات فوق العادة بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المهندسين او المجازين لا يقل عددهم عن ربع الاعضاء المسجلين للنظر فيما هو وارد في جدول الاعمال وللنقيب الحق عند الضرورة وفي حالة مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الاسباب التي دعته الى ذلك.

الإحالة

المادة 15 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية