الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958
المهندسون والمجازون
المادة 2-
يعتبر مهندسا كل من حصل على شهادة في الهندسة من احدى الجامعات او المعاهد الهندسية العالية التي يعتبرها وزير الاشغال
العامة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم بتنسيب من مجلس النقابة في الاختصاصات التالية وفروعها:-
أ- الهندسة المدنية.
ب- الهندسة المعمارية.
ج- الهندسة الميكانيكية.
د- الهندسة الكهربائية.
هـ- الهندسة الكيماوية.
و- هندسة المناجم.
تعين الفروع الداخلة في نطاق كل اختصاص بقرار يصدره مجلس النقابة بموافقة وزير الاشغال العامة ويجوز اضافة اختصاصات
اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الاشغال العامة وتنسيب مجلس النقابة.