التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

أ- يجري الانتخاب بصورة سرية وبحضور ممثل عن وزير الاشغال العامة وينتخب النقيب اولا ثم الاعضاء الستة ويتم انتخاب النقيب في الدورة الاولى بالأكثرية المطلقة من المهندسين والمجازين الحاضرين واذا لم يحصل ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية النسبية وفي حالة تساوي الاصوات ينتخب الاكبر سنا، اما انتخاب الاعضاء الستة فيتم في دورة واحدة بالاكثرية النسبية وبعد اتمام انتخاب النقيب والاعضاء ينتخب المجلس المؤلف على هذه الصورة من بين الاعضاء نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق. ب- يبلغ مجلس النقابة نتيجة الانتخاب الى وزير الأشغال العامة خلال خمسة ايام من اجرائه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 22 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية