التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

بالرغم عما ورد في المادة (33) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراآت تأديبية بحق المهندس او المجاز الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة المهندس او المجاز كما لو كان توصية بادانته من قبل مجلس التأديب وفاقا للمادة (37) من هذا القانون وعلى مجلس النقابة بعد النظر في ظروف القضية التي ادين فيها المهندس او المجاز بالطريقة التي رآها مناسبة ان يوقع عليه اي من العقوبتين المشار اليهما في الفقرتين ج ، د من المادة السابقة.

الإحالة

المادة 39 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية