الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958
تؤلف نقابة لاصحاب المهن الهندسية في المملكة الاردنية الهاشمية من المهندسين والمجازين ويكون مركزها عمان ويجوز ان
تشكل لها فروع في مراكز الالوية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة الاشغال العامة علماً به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958
الإحالة
المادة 4 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.