الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958
أ- تعطى الاجازة بتعاطي المهنة الى المهندس او المجاز من قبل وزير الاشغال العامة بتنسيب مجلس النقابة وذلك بناء على
طلب يقدمه الطالب الى الوزير مصحوبا بالنسبة الى نوع المهنة بالشهادات والوثائق التي تثبت الشروط الواردة في المادة
(6) من هذا القانون ولا تعطى هذه الاجازة الا بعد ان يسجل الطالب اسمه كعضو في سجل النقابة.
ب- للمهندسين والمجازين الذين اعطيت لهم الاجازة بتعاطي المهنة المسجلين في سجلات النقابة، لهم وحدهم حق مزاولة مهنة
الهندسة في جميع مرافق المملكة وفقا للنظام الداخلي للنقابة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين السابقتين يجب على كل مهندس يتقدم بطلب اجازة بتعاطي المهنة في المملكة الاردنية
الهاشمية لاول مرة ان يقبل الخدمة في الحكومة او القوات المسلحة او الامن العام او البلديات او المؤسسات العامة اذا
كلف بذلك في المكان الذي يعينه المرجع المختص بالتعيين وبالراتب او الاجر المقرر لمدة سنتين فاذا استنكف عن القبول
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه التكليف جاز لوزير الاشغال العامة ان يرفض الاجازة .