التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

أ- تعطى الاجازة بتعاطي المهنة الى المهندس او المجاز من قبل وزير الاشغال العامة بتنسيب مجلس النقابة وذلك بناء على طلب يقدمه الطالب الى الوزير مصحوبا بالنسبة الى نوع المهنة بالشهادات والوثائق التي تثبت الشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون ولا تعطى هذه الاجازة الا بعد ان يسجل الطالب اسمه كعضو في سجل النقابة. ب- للمهندسين والمجازين الذين اعطيت لهم الاجازة بتعاطي المهنة المسجلين في سجلات النقابة، لهم وحدهم حق مزاولة مهنة الهندسة في جميع مرافق المملكة وفقا للنظام الداخلي للنقابة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين السابقتين يجب على كل مهندس يتقدم بطلب اجازة بتعاطي المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية لاول مرة ان يقبل الخدمة في الحكومة او القوات المسلحة او الامن العام او البلديات او المؤسسات العامة اذا كلف بذلك في المكان الذي يعينه المرجع المختص بالتعيين وبالراتب او الاجر المقرر لمدة سنتين فاذا استنكف عن القبول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه التكليف جاز لوزير الاشغال العامة ان يرفض الاجازة .

الإحالة

المادة 5 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية