الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958
على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان القرار بالقبول
فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة، واذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض
على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وتفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وكيل وزارة الاشغال العامة رئيسا ونقيب
المهندسين واثنين من المهندسين ينتخبهما وزير الاشغال العامة ويفضل ان يكونا من المنتسبين الى مهنة المعترض، اعضاء
وعضواً آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير اعضائه ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعيا.