التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

أ- يمارس المهندسون والمجازون المرخصون اعمال الهندسة في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية. ب- لمجلس النقابة ان يعيد درج اسم مهندس او مجاز في سجل المهندسين او المجازين اذا كان حذف اسمه من السجل نشأ عن انقطاعه عن العمل او مغادرته المملكة للسكن خارجها او بناء على رغبة خاصة من قبله.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية