التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

المهندسون والمجازون المادة 2- يعتبر مهندسا كل من حصل على شهادة في الهندسة من احدى الجامعات او المعاهد الهندسية العالية التي يعتبرها وزير الاشغال العامة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم بتنسيب من مجلس النقابة في الاختصاصات التالية وفروعها:- أ- الهندسة المدنية. ب- الهندسة المعمارية. ج- الهندسة الميكانيكية. د- الهندسة الكهربائية. هـ- الهندسة الكيماوية. و- هندسة المناجم. تعين الفروع الداخلة في نطاق كل اختصاص بقرار يصدره مجلس النقابة بموافقة وزير الاشغال العامة ويجوز اضافة اختصاصات اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الاشغال العامة وتنسيب مجلس النقابة.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية