التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

الاصول التأديبية المادة 33- يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا الذين يخالفون انظمة النقابة او يرتكبون اموراً مخلة بشرفهم المسلكي او ماسة بكرامة المهنة او يهملون تأدية واجبهم واما المهندسون والمجازون من موظفي الحكومة فلا يحاكمون امام هذا المجلس الا فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم خارج اعمال وظيفتهم ويعتبر موظفو المؤسسات العامة او اعضاؤها في حكم موظفي الحكومة اذا كانت لهذه المؤسسات نظم تأديبية.

الإحالة

المادة 33 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية