التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المهندس او المجاز المشكو منه او مسؤوليته المسلكية ولمجلس النقابة - اذا لم ير ضرورة الى استماع افادات بنفسه ان يقبل هذا التوصيات او يرفضها وان يبت في موضوع الشكوى بالشكل الذي يراه عادلا وفي حالة ادانة المشكو منه يوقع مجلس النقابة عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- تنبيهه الى واجباته المسلكية اذا كان العمل الذي ادين به لا يمس الاخلاق او شرف المهنة. ب- توجيه اللوم اليه. ج- توقيفه عن العمل مدة لا تزيد عن سنة. د- شطب اسمه من سجل المهندسين او المجازين.

الإحالة

المادة 37 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية