الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958
أ- يجوز للنائب العام او من يقوم مقامه استئناف قرارات مجلس النقابة التأديبية في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار
بالادانة وذلك خلال شهرين من تاريخ صدورها.
ب- تعرض قرارات مجلس النقابة على النائب العام شهريا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958
الإحالة
المادة 42 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.