التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

للهيئة العامة لنقابة اصحاب المهن الهندسية من وقت لاخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التالية:- أ- تنظيم الامور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يجب السير عليها. ب- تحديد الرسوم المبينة في الفقرات (أ، ب، هـ، و، من المادة 55) وكيفية استيفائها. ج- تحديد الرسوم الواجب تقاضيها عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة بموجب هذا القانون وكيفية استيفائها. د- تعيين الحد الادنى للاجور التي يستحقها كل عضو من الاعمال التي يقوم بها لارباب العمل. هـ- اية انظمة اخرى من أجل تنظيم شؤون مهنة الهندسة.

الإحالة

المادة 64 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية