الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958
للهيئة العامة لنقابة اصحاب المهن الهندسية من وقت لاخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التالية:-
أ- تنظيم الامور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يجب السير عليها.
ب- تحديد الرسوم المبينة في الفقرات (أ، ب، هـ، و، من المادة 55) وكيفية استيفائها.
ج- تحديد الرسوم الواجب تقاضيها عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة بموجب هذا القانون وكيفية استيفائها.
د- تعيين الحد الادنى للاجور التي يستحقها كل عضو من الاعمال التي يقوم بها لارباب العمل.
هـ- اية انظمة اخرى من أجل تنظيم شؤون مهنة الهندسة.