التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة، واذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وتفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وكيل وزارة الاشغال العامة رئيسا ونقيب المهندسين واثنين من المهندسين ينتخبهما وزير الاشغال العامة ويفضل ان يكونا من المنتسبين الى مهنة المعترض، اعضاء وعضواً آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير اعضائه ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعيا.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية