التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 68
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 689 شباط 1950

السن المحددة لضباط التعزيز والاستغناء عنهم 16- يعفى ضباط التعزيز من الخدمة العسكرية ويستغنى عنهم للاسباب التالية: أ - عند ثبوت عدم لياقتهم صحيا وبموجب قرار من اللجنة الطبية او عند ابتلائهم بمرض يمنعهم عن الخدمة او عند ثبوت عجزهم عن تحمل المشاق العسكرية. ب - عندما يتجاسرون على ارتكاب الافعال الموجبة للطرد بصرف النظر عما اذا كان ارتكابهم اياها اثناء الخدمة او خارجها. ج - عندما يصل الملازمون سن الخامسة والاربعين والرؤساء الخمسين والقواد سن الخامسة والخمسين وقائموا المقام مع الزعماء الستين وامير اللواء الخامسة والستين من قسم (أ) و(ب)معاً.

الإحالة

المادة 16 من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية