التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 68
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 689 شباط 1950

21- على قواد المناطق في المملكة الاردنية تنظيم جداول باسماء كافة ضباط التعزيز الموجودين في دائرة اختصاصهم وبيان النقاط الاتية في تلك الجداول: أ - اسم ورتبة الضابط ب - محل اقامته الحالي او المكان الذي نقل اليه اقامته. ج - هل هم مستخدمون بوظائف ملكية ام لا د - المهن التي يتعاطونها هـ- سلوكهم وتقدم هذه الجداول الى رئاسة الاركان في اول يوم من شهر نيسان من كل سنة.

الإحالة

المادة 21 من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية