التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 68
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 689 شباط 1950

23- على ضباط التعزيز اعلام قائد المنطقة المختص عند مبارحتهم البلاد الاردنية وسفرهم للبلاد الاجنبية عن البلدة التي يقصدونها واعطائهم العناوين التي يمكن معها ابلاغهم اوامر رئاسة الاركان وعليهم اعلام الممثلين الاردنيين في الخارج من حين لاخر عندما ينتقلون في تلك البلاد.

الإحالة

المادة 23 من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية