الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 689 شباط 1950
المادة 3- ضباط التعزيز ثلاثة أقسام:
1- الضباط الذين ينفصلون من خدمة الجيش للأسباب التالية يعتبرون منقولين الى قسم التعزيز:-
أ- الضباط الذين أستقالوا من الجيش بعد أن احرزوا حق الاستقالة.
ب- الضباط الذين أكملوا المدة القانونية لخدماتهم وأحيلوا على التقاعد أو طلبوا ذلك بأختيارهم رغم ان حالتهم الصحية
لا تزال تساعد على الاستمرار في الخدمة.
ج- الضباط الذين أستغنى عن خدماتهم لعدم أمكانهم الاستمرار في الخدمة في الوحدات الحربية النظامية.
2- أ- الوكلاء الذين تركوا الخدمة في الجيش بعد خدمة مدتها عشر سنوات على الاقل اذا اثبتوا جدارتهم بالفحص عند التسريح.
ب- طالبوا الانتساب الذين تتوفر فيهم الشروط ويجتازون الفحص المنعقد من قبل رئاسة الاركان.
3- الضباط الذين يرى رئيس أركان حرب الجيش العربي الاردني ضرورة لاحالتهم على التعزيز بعد أخذ موافقة وزير الدفاع
وصدور الارادة الملكية بذلك.