التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 68
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 689 شباط 1950

كيفية قبول وتدريب الضباط - قسم ب 5 - الوكلاء الذين ينتهون من خدمة الجيش العربي بعد اتمامهم المدة المعينة وتمضيتهم عشر سنوات في الخدمة يمكن اعتبارهم ضباطا في قسم التعزيز على ان تقرر اهليتهم بعد الفحص من قبل لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية عند انفصالهم عن الخدمة كما وان تلاميذ دورة المرشحين الذين يرسبون في اية مرحلة من مراحل الدورة يمكن قبولهم كضباط تعزيز فيها

الإحالة

المادة 5 من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية