التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 25 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 158
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1589 شباط 1950

ضباط التعزيز وطريقة دعوتهم للخدمة المادة 17: أ- عند أعلان حالة الطوارئ لوزارة الدفاع ان تدعو بناء على قرار من مجلس الوزراء ضباط التعزيز للخدمة الفعلية وفي هذه الحالة يعتبرون كضباط تدفع لهم مخصصاتهم ويتبعون قوانين وأنظمة الجيش العربي الاردني. ب- يجب على قواد المناطق في المملكة الاردنية الهاشمية ان يؤمنوا وصول ضباط التعزيز الى وحداتهم وفقاً لاوامر رئاسة الاركان كما يجب على جميع الموظفين الاداريين أن يساعدوا القواد المذكورين في اداء مهمتهم هذه.

الإحالة

المادة 17 من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 25 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية