التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 25 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 158
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1589 شباط 1950

23- أ) - لا يجوز لضباط التعزيز مغادرة البلاد الى الخارج الا بعد الحصول على أذن من وزير الدفاع او من ينيبه ويعتبر كل من يخالف ذلك فاراً ويعاقب بمقتضى قوانين وأنظمة القوات المسلحة. ب) على ضباط التعزيز بيان البلدة التي يقصدونها والعناوين التي يمكن معها ابلاغهم أوامر القيادة العامة. ج) على ضباط التعزيز أعلام الممثلين الاردنيين السياسيين أو الملحقين العسكريين في الخارج من حين لآخر عندما ينتقلون في تلك البلاد.

الإحالة

المادة 23 من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 25 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية