الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1589 شباط 1950
المادة 3- ضباط التعزيز ثلاثة أقسام:
1- الضباط الذين ينفصلون من خدمة الجيش للأسباب التالية يعتبرون منقولين الى قسم التعزيز:-
أ- الضباط الذين أستقالوا من الجيش بعد أن احرزوا حق الاستقالة.
ب- الضباط الذين أكملوا المدة القانونية لخدماتهم وأحيلوا على التقاعد أو طلبوا ذلك بأختيارهم رغم ان حالتهم الصحية
لا تزال تساعد على الاستمرار في الخدمة.
ج- الضباط الذين أستغنى عن خدماتهم لعدم أمكانهم الاستمرار في الخدمة في الوحدات الحربية النظامية.
د - الاطباء والصيادلة والمهندسون والكيميائيون والبيطريون والفيزيائيون وحملة شهادات الاختصاص في المعادن وعلى طبقات
الارض والنفط واللاسلكي والطيران الذين يدخلون الجيش كضباط بعقود او خلافها لمدد محدودة او غير محدودة وينفصلون عن
الخدمة لاستقالتهم او احالتهم على التقاعد او انتهاء مدة العقد او الاستغناء عن خدماتهم.
2- أ- الوكلاء الذين تركوا الخدمة في الجيش بعد خدمة مدتها عشر سنوات على الاقل اذا اثبتوا جدارتهم بالفحص عند التسريح.
ب- طالبوا الانتساب الذين تتوفر فيهم الشروط ويجتازون الفحص المنعقد من قبل رئاسة الاركان.
3- الضباط الذين يرى رئيس أركان حرب الجيش العربي الاردني ضرورة لاحالتهم على التعزيز بعد أخذ موافقة وزير الدفاع
وصدور الارادة الملكية بذلك.