التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 299
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2991 أيار 1937

1- يقوم المتصرف بجميع الاجراءات بمقتضى هذا القانون على الصورة التي يقوم بها قاضي صلح بقدر المستطاع ، وعلى المشتكي ان يهيء وسائط نقل صالحة للمتصرف وان يؤدي مقدماً لصندوق المال النفقات السفرية التي يستحقها المتصرف وتصرف له من صندوق المال وفاقا لاحكام نظام النقل والسفر. يقدر المتصرف اجور الوسائط النقلية التي قدمها المشتكي على اساس التعريفة الرسمية المقررة من الحكومة ويحكم بهذه الاجور وبالنفقات السفرية التي دفعها المشتكي لصندوق المال على الطرف غير المحق عند الحكم عليه بالتعويض والغرامة. 2-واذا قرر المتصرف ان يحيل المشتكي على محكمة الصلح فيرسل مذكرة الى المحكمة المشار اليها متضمنة جميع النفقات السالف ذكرها ويجب على المحكمة ان تعتبرها جزءاَ من نفقات المحاكمة التي تجري لديها.

الإحالة

المادة 10 من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية