التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 299
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2991 أيار 1937

يترتب على المتصرف ان يأمر الشخص او الاشخاص الذين قرر انهم مسؤولون عن الضرر بدفع التعويض والغرامة التي حكم عليهم بها بمقتضى احكام هذا القانون واذا رفض ذلك الشخص اواولئك الاشخاص ان يدفعوا التعويض اوالغرامة المذكورة فتحصل منهم بمقتضى قانون جباية الضرائب.

الإحالة

المادة 13 من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية