الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2991 أيار 1937
1- يقوم المتصرف بجميع الاجراءات بمقتضى هذا القانون على الصورة التي يقوم بها قاضي صلح بقدر المستطاع ، وعلى المشتكي
ان يهيء وسائط نقل صالحة للمتصرف وان يؤدي مقدماً لصندوق المال النفقات السفرية التي يستحقها المتصرف وتصرف له
من صندوق المال وفاقا لاحكام نظام النقل والسفر. يقدر المتصرف اجور الوسائط النقلية التي قدمها المشتكي على اساس
التعريفة الرسمية المقررة من الحكومة ويحكم بهذه الاجور وبالنفقات السفرية التي دفعها المشتكي لصندوق المال على
الطرف غير المحق عند الحكم عليه بالتعويض والغرامة.
2-واذا قرر المتصرف ان يحيل المشتكي على محكمة الصلح فيرسل مذكرة الى المحكمة المشار اليها متضمنة جميع النفقات السالف
ذكرها ويجب على المحكمة ان تعتبرها جزءاَ من نفقات المحاكمة التي تجري لديها.