التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مبادىْ عامة

المادة 1من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1894
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980

الفصل الاول مبادىْ عامة المادة 1- يسمى هذا ا لقانون (قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المؤسسة: مؤسسة المدن الصناعية الأردنية التي يتم إنشاؤها بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المدينة الصناعية: مساحة من الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات يحدد استعمالها كمنطقة صناعية بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وتخصص لاحتواء الصناعات والخدمات اللازمة لها والتي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارها مدينة صناعية لتدار من قبل المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 1 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية