الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980
المادة 19- اذا كان لأي عضو من أعضاء المجلس مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع المؤسسة بما في
ذلك بيع أي من أموالها أو تأجيره أو كان مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي أو معنوي دخل في عطاء يعود للمؤسسة أو
كانت له مصلحة شخصية فيه فعلية أن يبين ذلك للمجلس ويوضح له مدى وطبيعة مصلحته أو علاقته بذلك المشروع أو العطاء ولا
يحق له في أي من هذه الحالات الاشتراك في جلسات المجلس التي يبحث فيها ذلك المشروع أو العطاء الا اذا أراد المجلس
سماع رأيه فيه دون أن يكون له حق التصويت عليه.