الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980
الفصل الاول
مبادىْ عامة
المادة 1- يسمى هذا ا لقانون (قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المؤسسة: مؤسسة المدن الصناعية الأردنية التي يتم إنشاؤها بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المدينة الصناعية: مساحة من الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات يحدد استعمالها كمنطقة صناعية بموجب قانون تنظيم المدن
والقرى والأبنية المعمول به وتخصص لاحتواء الصناعات والخدمات اللازمة لها والتي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب
المجلس اعتبارها مدينة صناعية لتدار من قبل المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.