الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980
أ- يتألف المجلس من أحد عشر عضواً يتم تشكيله على النحو التالي:
1- الوزير. رئيسا
2- ستة أعضاء يمثلون أسهم الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
3- مندوب عن كل من بنك الإسكان وبنك الإنماء الصناعي وغرفة صناعة عمان يعينه مجلس إدارة كل منها.
4- مدير عام المؤسسة
ب- تكون مدة ا لعضوية في المجلس سنتين ويجوز استبدال أي عضو فيه في أي وقت بالطريقة التي تم تعيينه بها.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
د- تبقى عضوية مندوبي كل من بنك الإنماء الصناعي وبنك الإسكان قائمة طالما استمرت مساهمته في المؤسسة بما لا يقل عن
أربعمائة ألف دينار ، وفي حالة فقدان أي منهما عضويته في المجلس ، يحق لمجلس الوزراء أن يعين عضواً آخر بدلا منه وفقاً
لأحكام البند( 2 ) من الفقرة( أ) من هذه المادة.