التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة9 -

المادة 14من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1894
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980

أ- يتألف المجلس من أحد عشر عضواً يتم تشكيله على النحو التالي: 1- الوزير. رئيسا 2- ستة أعضاء يمثلون أسهم الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. 3- مندوب عن كل من بنك الإسكان وبنك الإنماء الصناعي وغرفة صناعة عمان يعينه مجلس إدارة كل منها. 4- مدير عام المؤسسة ب- تكون مدة ا لعضوية في المجلس سنتين ويجوز استبدال أي عضو فيه في أي وقت بالطريقة التي تم تعيينه بها. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس. د- تبقى عضوية مندوبي كل من بنك الإنماء الصناعي وبنك الإسكان قائمة طالما استمرت مساهمته في المؤسسة بما لا يقل عن أربعمائة ألف دينار ، وفي حالة فقدان أي منهما عضويته في المجلس ، يحق لمجلس الوزراء أن يعين عضواً آخر بدلا منه وفقاً لأحكام البند( 2 ) من الفقرة( أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية