التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة9 -

المادة 19من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1894
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980

المادة 19- اذا كان لأي عضو من أعضاء المجلس مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع المؤسسة بما في ذلك بيع أي من أموالها أو تأجيره أو كان مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي أو معنوي دخل في عطاء يعود للمؤسسة أو كانت له مصلحة شخصية فيه فعلية أن يبين ذلك للمجلس ويوضح له مدى وطبيعة مصلحته أو علاقته بذلك المشروع أو العطاء ولا يحق له في أي من هذه الحالات الاشتراك في جلسات المجلس التي يبحث فيها ذلك المشروع أو العطاء الا اذا أراد المجلس سماع رأيه فيه دون أن يكون له حق التصويت عليه.

الإحالة

المادة 19 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية