الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973
أ- كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه ان يسلمه في المدن الى مركز الشرطة ، وفي القرى الى مختار القرية التي لا يوجد
فيها مركز للشرطة ، مع ما يجده عليه من ملابس وأشياء أخرى ، وان يبين الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها.
ب-على الشرطة او المختار ان ينظم محضراً بالواقعة يبين فيه عمر المولود حسب ظاهر حاله والعلامات الفارقة فيه ، وان
يسلم المولود والمحضر الى احدى المؤسسات او الاشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية ويتوجب على هذه المؤسسات
او الأشخاص ان ينظموا تبليغ ولادة ويرسلوه الى أمين السجل لتدوينه خلال المدة القانونية بعد أن يسمى المولود ووالديه
بأسماء مختلفة يختارها له على أن يدين المولود بدين الدولة.
ج- اما اذا كان المولود الذي عثر عليها ميتاً ، فعلى الشرطة ان تنظم محضراً بذلك بعد أخذ رأي طبيب الحكومة حول عمر
الطفل ووقت وفاته واسبابها ويتم تسجيل الوفاة في هذه الحالة في سجل خاص تدون فيه تلك البيانات ولا يعطى اسم للمولود
الا اذا إدعاه احد والديه ولم يكن هناك اي مانع شرعي او قانوني من نسبته اليه.