التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الوفيات

المادة 33من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

المادة 33 - تقوم وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ومديرية المخابرات العامه بالطلب من منتسبيها داخل المملكة وخارجها تسجيل اسرهم في مكاتب الاحوال المدنية التي يقيمون في منطقة اختصاصها لتصرف لهم دفاتر عائلة ، وعلى تلك الجهات ان تخبر الدائرة عند زوال الصفة العسكرية عن اولئك المنتسبين لتصرف لهم بطاقات شخصية.

الإحالة

المادة 33 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية