التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تصحيح قيود الاحوال المدنية

المادة 35من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

الفصل الخامس تصحيح قيود الاحوال المدنية المادة 35 - أ- لا يجوز اجراء اي تغيير أو تصحيح في قيود الاحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني الا بناء على قرار يصدر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون ويستثنى من ذلك: - 1- التغيير او التصحيح في الجنسية او الديانة او المهنة او في قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالزواج او بطلانه او التصادق او الطلاق او التطليق او اثبات النسب ويجري التصحيح او التغيير في هذه الحالات من قبل امين السجل بناء على احكام او وثائق صادرة عن الجهة المختصة. 2- الاخطاء المادية ويتم تصحيحها من قبل لجنة يرأسها احد المفتشين وعضوية كل من امين الصندوق ومساعده. ب- تقام دعاوى التصحيح امام المحكمة المختصة من قبل اي شخص له مصلحة بالتصحيح ويمثل النائب العام او من يفوضه دائرة الاحوال المدنية وامين السجل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة او يقيمها امين السجل او تقام عليهما.

الإحالة

المادة 35 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية