الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973
الفصل الخامس
تصحيح قيود الاحوال المدنية
المادة 35 -
أ- لا يجوز اجراء اي تغيير أو تصحيح في قيود الاحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني الا بناء على
قرار يصدر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون ويستثنى من ذلك: -
1- التغيير او التصحيح في الجنسية او الديانة او المهنة او في قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالزواج او بطلانه او
التصادق او الطلاق او التطليق او اثبات النسب ويجري التصحيح او التغيير في هذه الحالات من قبل امين السجل بناء على
احكام او وثائق صادرة عن الجهة المختصة.
2- الاخطاء المادية ويتم تصحيحها من قبل لجنة يرأسها احد المفتشين وعضوية كل من امين الصندوق ومساعده.
ب- تقام دعاوى التصحيح امام المحكمة المختصة من قبل اي شخص له مصلحة بالتصحيح ويمثل النائب العام او من يفوضه دائرة
الاحوال المدنية وامين السجل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة او يقيمها امين السجل او تقام عليهما.