التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تصحيح قيود الاحوال المدنية

المادة 38من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

المادة 38 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة تختص المحاكم الصلحية بالنظر في دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها اذا كان التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد سنة من تاريخ حدوثها. وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع اية بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة. ب- تمارس المحاكم الصلحية في الضفة الشرقية من المملكة صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تقام من الاشخاص المقيمين في الضفة الغربية من المملكة وذلك بغض النظر عن الاحكام المتعلقة بالصلاحية المكانية. ج- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون الرسم عن اية دعوى تقام بمقتضى احكام هذا القانون ديناراً واحداً عند تقديمها، ويستوفى دينار واحد عند اخراج اعلام الحكم الصادر فيها.

الإحالة

المادة 38 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية