التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في البطاقة الشخصية ودفتر العائلة

المادة 41من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

الفصل السابع في البطاقة الشخصية ودفتر العائلة المادة (41) أ- على كل شخص اردني يزيد سنه على سته عشر عاما ان يحصل من المكتب الذي يقتم في دائرته على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم دون السادسة عشرة الحصول عليها بعد موافقة ولي الامر. ب- يسري هذا الحكم على الاناث العاملات على انه يجوز لغير العاملات الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهن. ج- اذا اصبح الاردني رب اسرة وجب عليه ان يحصل على دفتر عائلة خلال ستين يوما من تاريخ عقد نكاحه. د- اذا اكتسب اي شخص الجنسية الاردنية عليه ان يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية الى المكتب الذي يقيم ضمن اختصاصه ببيانات عن اسرته للتسجيل بالسجل المدني. هـ- اذا فقد اي اردني الجنسية الاردنية عليه تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد الجنسية الاردنية من عائلته الى دائرة الاحوال المدنية او المكتب الذي كان مسجلا به خلال ستين يوما.

الإحالة

المادة 41 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية