الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973
الفصل السابع
في البطاقة الشخصية ودفتر العائلة
المادة (41)
أ- على كل شخص اردني يزيد سنه على سته عشر عاما ان يحصل من المكتب الذي يقتم في دائرته على بطاقة شخصية، ويجوز لمن
هم دون السادسة عشرة الحصول عليها بعد موافقة ولي الامر.
ب- يسري هذا الحكم على الاناث العاملات على انه يجوز لغير العاملات الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهن.
ج- اذا اصبح الاردني رب اسرة وجب عليه ان يحصل على دفتر عائلة خلال ستين يوما من تاريخ عقد نكاحه.
د- اذا اكتسب اي شخص الجنسية الاردنية عليه ان يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية الى المكتب الذي
يقيم ضمن اختصاصه ببيانات عن اسرته للتسجيل بالسجل المدني.
هـ- اذا فقد اي اردني الجنسية الاردنية عليه تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد الجنسية
الاردنية من عائلته الى دائرة الاحوال المدنية او المكتب الذي كان مسجلا به خلال ستين يوما.