الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973
كل من:-
أ- زور بطاقة شخصية او دفتر عائلة واي شهادة صادرة عن الدائرة او مكاتبها في داخل المملكة وخارجها.
ب-وجد معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة وادعى انه المالك الحقيقي لتلك البطاقة او الدفتر بانتحاله
اسم الغير او بادعاءات كاذبة.
ج-اعطى تلك البطاقة او الدفتر الى شخص آخر ليستعملها.
د- اتلف بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى بفقدان احدهما عن قصد.
هـ-قدم بيانات كاذبة او ادعاءات كاذبة سواء في داخل المملكةاو خارجها بقصد الحصول على بطاقة شخصية او دفتر عائلة لنفسه
او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على البطاقة او دفتر العائلة.
و- وقع عن آخر البيانات التي تقدم لامين السجل بقصد الغش او انتحال صفة الغير.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسماية
دينار او بكلتا العقوبتين معا.