التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الرسوم

المادة 58من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

الفصل السابع الرسوم المادة (58) أ- تستوفى الرسوم حسب الجدول المدرج: بطاقة شخصية : دينار واحد دفتر عائلة: دينار واحد بدل بطاقة شخصية تالفة: ديناران بدل دفتر عائلة تالف : ديناران بدل بطاقة شخصية مفقودة: ثلاثة دنانير بدل دفتر عائلة مفقود: ثلاثة دنانير شهادة ميلاد : 250 فلسا شهادة زواج : 250 فلسا شهادة طلاق : 250 فلسا شهادة وفاة : 250 فلسا صور القيد اياً كان نوعها: 250 فلسا ب- لمدير الاحوال المدنية او من يفوضه خطياًً ان يفرض على اي شخص يطلب الحصول على بطاقة شخصية بدل بطاقة مفقودة او على دفتر عائلة بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً لاول مرة. واذا فقد شخص بطاقته الشخصية او دفتر عائلته للمرة الثانية فلا يصرف له بدل أي منهما الا اذا دفع بدل الكفالة

الإحالة

المادة 58 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية