الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973
الفصل العاشر
احكام ختامية
المادة (59)
أ- على كل رب اسره عند نفاذ هذا القانون ان يتقدم الى المكتب الذي يرغب التسجيل فيه ببيانات عن الاحوال المدنية الخاصة
بافراد اسرته خلال المواعيد وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير على ان لا تقل المدة عن ستة اشهر.
ب- وتعني عبارة رب الاسرة لغايات هذا القانون الاب وفي حالة حالة وفاته او فقده الجنسية الاردنية او تخليه عنها واحتفاظ
اي من اولاده او زوجته او زوجاته بها يكون رب الاسرة اقدم الزوجات او اكبر الاولاد سنا.
ج- في حالة فقد رب الاسرة او غيبته المنقطعة عن البلاد يكون اكبر اولاده او اقدم الزوجات ربا للاسرة لغايات التسجيل
المدني.
د- للمدير بتنسيب من امين السجل المدني اتخاذ قرار معلل بتحديد رب الاسرة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه
المادة.