التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · احكام عامة

المادة 6من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

يعد في كل مكتب:- أ- السجل المدني: اساس اثبات الحالة المدنية وتدون فيه جميع المعلومات والوقائع وتخصص فيه صفحة لكل اسرة اردنية ولا يجري على هذا السجل اي شطب او كشط او تحريف او تغيير او تبديل الا وفق احكام هذا القانون. ب-سجل لقيد واقعة من واقعات الاحوال المدنية المدرجة في المادة الرابعة. ج-سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر لقيد البطاقات الشخصية وآخر لقيد دفاتر العائلة. د- اي سجل آخر يقرره المدير.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية